أسئلة وأجوبة
-
سؤال
ما حكم الإبرة في العضل أو الوريد في رمضان، وهي للعلاج وتسكين الألم؟
جواب
الصحيح أنه لا حرج فيها، لكن إذا أجَّلها إلى الليل يكون أحوط، وإلا فلا تُبطل الصوم، وإبر العضل أقلّ وأسهل، ما دامت لإسكان الألم فلا بأس، أو لتخدير العضو حتى يُعالج؛ لا بأس، أما إبر التَّغذية فإنها تُفطّر.
-
سؤال
ما حكم سحب الدم للتَّحليل؟
جواب
كذلك لا حرج فيه، سحب الدم للتَّحليل الصحيح أنه لا حرج فيه؛ لأنه شيء قليل لا يُشبه الحجامة. س: ولو كثر؟ الشيخ: الغالب أنه يكون قليلًا، أما إذا كان للتَّبرع لإسعاف المرضى فهذا ينبغي له القضاء إذا دعت الحاجة، وإن تيسر تأجيله إلى الليل فهو أوْلى، إذا كَثُر فالقضاء أحوط.
-
سؤال
النُّخامة إذا كانت في الحلق وتعمّدتُ جمعها في الحلق ومن ثَمَّ ابتلعتُها وأنا صائم، فما الحكم؟
جواب
كأنَّك عندك وساوس، في الحلق ما تضرّ، وإذا وصلت للفم ما يجوز بلعها، تَلْفظْها، أمَّا إذا راحت من الحلق ما يضرّ. س: إذا جمعتُها في الفم تعمُّدًا؟ ج: إذا راحت من الحلق ما يضرّ، جمعتَها أو ما جمعتَها، ما دامت في الحلق ما بعد صارت خارجًا. س: استنشقتُ الماء في يوم وأنا صائم ومن ثَمَّ دخل إلى الحلق؟ ج: إذا كنتَ ما تعمّدت ما عليك شيء، لكن السنة عدم المبالغة للصائم، لا يُبالغ في الاستنشاق. س: طلع من المعدة إلى الحلق ثم تعمّدتُ بلعه مرةً أخرى؟ ج: ما دام ما خرج ما يضرّ. س: حكم الدم إذا نزل في الفم ثم تعمّدتُ ابتلاعه؟ ج: إذا تعمّدت تُفطر إذا وصل للفم. س: في حكم الاستنشاق سألتُ شيخنا وقال: إنَّك تُفطر؟ ج: لا، إذا تعمّدتَ ابتلاع الدم تُفطر. س: في حكم استنشاق الماء؟ ج: إذا كان على طريق الاستنشاق ولكن غلبك الماء. س: سألتُ شيخنا وقلتُ له: استنشقتُ ولم أتعمد ودخل إلى الحلق. ج: ما يضرّ. س: قال: يفطر؟ ج: لا، ما يفطر، ما عنده خبر، إذا ما تعمّدتَ فلا شيء عليك. س: ما نأخذ بقوله يعني؟ ج: ما عليك شيء.
-
سؤال
أيضاً يقول: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
جواب
الجنابة لها حالات: إن كانت الجنابة وقعت في الليل، بأن جامع أهله في آخر الليل -مثلاً- ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، والصوم صحيح، والنبي ﷺ كان يأتي أهله ثم يصبح جنباً ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام، أما إن كانت الجنابة في النهار، يعني: جامع أهله في النهار، فهذا آثم وعاص لربه ، والصوم يبطل وعليه كفارة، إذا كان تعمد ذلك عليه كفارة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذه هي الكفارة في حق من أتى أهله في رمضان في النهار، وصومه يبطل، وعليه القضاء قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه أهله في النهار، أما إذا كان الجماع في الليل ولكنه أصبح جنباً لم يغتسل فلا حرج في ذلك. نعم.
-
سؤال
طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة؟
جواب
يقضي اليوم ولا شيء عليه، إذا أنزل المني فعليه قضاء اليوم، يصوم هذا اليوم، ويستمر صائم فيه لا يفطر، يستمر صائماً ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك إذا كان مني، أما إذا كان مذي: الماء اللزج الذي يخرج عند الشهوة، هذا الصحيح أنه لا يضر بالصوم ولا عليه شيء، المذي نفسه، الذي هو ماء لزج يخرج عند حدوث الشهوة، هذا يسمى المذي، هذا لا يضر على الصحيح، أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي يقضى. نعم. المقدم: ولكن كفارة عليه؟ الشيخ: ولا كفارة إلا بجماع، إذا جامع عليه كفارة.
-
سؤال
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز إلى اسمه بـ: (س . ع النبهان )، خميس مشيط، يقول في رسالته وفي سؤاله: إنني أود أن أعرف ماذا يجب على من استمنى عمداً في نهار شهر رمضان، وهل ينطبق عليه قول الرسول الكريم ﷺ: من أفطر متعمداً فلن يقبل منه صيام الدهر كله، وإن صامه أفيدونا أفادكم الله؟
جواب
أولاً: الاستمناء لا يجوز، لا في رمضان ولا في غيره، الاستمناء محرم ومنكر، عند جمهور أهل العلم لا يجوز فعله، لما فيه من مخالفة قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ المؤمنون:5-7] فالاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين، فهو عبث ومنكر، وهو عدوان. ثانياً: فيه مضار كثيرة، مع كونه مخالفاً للشرع، فقد قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة، قرروا أن فيها مضار كثيرة على المستمني. ثالثاً: على من استمنى في رمضان أن يقضي اليوم، عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يقضي ذلك اليوم؛ لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء، يعني صار في حكم المفطرين وإن لم يأكل ويشرب؛ لكنه صار في حكم المفطرين، فعليه القضاء، قضاء اليوم. رابعاً: أما حديث: من أفطر يوم في رمضان لم يكفر عنه صوم الدهر وإن صامه فهو حديث ضعيف عند أهل العلم مضطرب الرواية، ليس بثابت، ولو ثبت لكان معناه عند أهل العلم الزجر والتحذير من الإفطار بغير حق، وليس معناه أنه لا يقضي، لا. بل معناه الزجر عن تعاطي الإفطار بغير حق، والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم، ويبادر بالقضاء، عليه أن يقضي ما عليه مع التوبة والاستقامة، وليس عليه كفارة، فالكفارة تختص بمن جامع في رمضان خاصة، أما الاستمناء في رمضان، أو الأكل عمداً، أو الشرب عمداً في رمضان، فهذا يوجب القضاء ويوجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وليس يوجب الكفارة، فافهم يا أخي واحذر. نعم.
-
سؤال
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة يقول: أخوكم في الله (م. ع. ح) أخونا يقول: كنت من قبل أربع سنوات من الآن من الشباب الطيبين وملتزم بالصلاة والسنة، ولكنني صاحبت جلساء سوء وبدأت أترك هذا الطريق حتى أصبحت أتهاون في أداء الصلاة، وارتكبت إحدى المعاصي في نهار رمضان منذ حوالي ثلاث سنوات، وبدأت من العام الماضي أشعر بذنبي ورجعت إلى ما كنت عليه باتباع السنة وإقامة الصلاة، ولكن كل ما تذكرت الذي عملته في نهار رمضان خاصة عند قيامي لصلاة الفجر حزنت وبدأت عيناي تذرف من الدموع، فأرجو من سماحة الشيخ توضيح ما يجب علي أن أفعله، هل هو صيام أم قضاء وجزاكم الله خير الجزاء.والواقع يذكر بالتفصيل خطيئته التي ارتكبها في نهار رمضان سماحة الشيخ؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالحمد لله الذي هداك -يا أخي- للرجوع إلى الصواب، ولزوم طريق السنة والجماعة، وصحبة الأخيار، ومن تاب تاب الله عليه، وهذا الذي أصابك من الحزن على ما حصل منك من الانتكاس هذا يدل على خير عظيم، فأبشر بالخير والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، من تاب تاب الله عليه، يقول النبي ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويقول ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها فالتوبة تهدم ما جرى منك من تقصير والحمد لله، وهذا الحزن إذا ذكرت سيئتك والبكاء هذا خير عظيم وفائدة كبيرة، وهذا منك من جنس ما قال بعض السلف: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة، ويفعل الحسنة فيدخل بها النار، قيل: كيف ذلك؟ قال: يفعل الحسنة فيعجب بها ويتكبر بها ويتعاظم بها فيدخل بها النار، ويفعل السيئة ثم يندم كلما ذكرها ويحزن كلما ذكرها فيدخل بها الجنة. فأنت بهذه التوبة وبهذا الندم وبهذا الحزن يرجى لك الخير العظيم، ويرجى قبول توبتك، فأنت على خير عظيم. أما ما جرى منك في رمضان فعليك عنه الكفارة مع التوبة الصادقة، تصوم اليوم الذي جرى فيه الجماع تقضيه وعليك الكفارة عن الجماع، وهي عتق رقبة إن كنت تستطيع، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، وأنت أعلم بنفسك، إذا استطعت أن تعتق رقبة توجد في بعض الجهات الإفريقية أرقاء بالتوارث موجودين يباعون وقد اشترينا من ذلك جملة وأعتقناها، وإن عجزت عن ذلك فالصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينًا، كل مسكين يعطى نصف الصاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ونصف الصاع يقارب كيلو ونصف من الحنطة ونحوها. وهذا هو الواجب عليك مع التوبة والاستغفار ومع قضاء اليوم، والمرأة مثله، المرأة كذلك إذا كانت صائمة بالغة المقصود أن عليها مثلك، عليها التوبة والاستغفار وقضاء اليوم وعليها مع ذلك الكفارة إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مقهورة مغصوبة لا قدرة لها فليس عليها شيء. نعم. المقدم: قد أضطر للتصريح سماحة الشيخ الموضوع ليس موضوع جماع مع طرف آخر، هو ما يسمى بالعادة السرية عند الشباب؟ ما هو جماع؟ العادة السرية لا، العادة السرية ما فيها إلا قضاء ما فيها كفارة، العادة السرية فيها القضاء فقط، قضاء اليوم والتوبة والاستغفار والحمد لله. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
يقول: ذهبت إلى دار والدي وأكملت صيامي في ذلك اليوم؛ خوفاً من والدي أن يسألني عن سبب إفطاري، علماً أنه كان عمري في تلك اللحظة حول خمسة عشر سنة والآن عمري يقارب خمسة وأربعين سنة، وأنا الآن أصلي وأصوم وأؤدي جميع فروض الله هو السؤال الذي يمكن أن يؤخذ من عبارته هذه أنه يقول: ذهبت إلى دار والدي وأكملت صيامي، هل من أفطر في الإنزال أو ما شابهه هل يجوز له أن يأكل؟الشيخ: هذا الرجل هو صاحب السؤال الأول؟المقدم: نعم هو صاحب السؤال الأول.
جواب
نعم يلزمه إكمال الصوم ولو أنزل يلزمه إكمال الصوم الذي نزل حصل به حصل له شيء يفطر صيامه ليس له أن يستمر في الإفطار، بل عليه أن يمسك لحرمة الزمن، الزمن محترم زمن صيام، فمن ابتلي بشيء يفطره فإنه لا يجوز له الاستمرار في الفطر، بل يلزمه الإمساك حتى تغيب الشمس ويقضي مع ذلك، فلو أنزل المني بسبب المداعبة والقبلة لزوجته أو في الحرام نعوذ بالله فإنه يقضي هذا اليوم ومع هذا عليه الإمساك وإكمال الصوم، ولا يجوز له أن يقول: أنا ما دام أفطرت بالمني آكل وأشرب لا، عليه أن يكمل صومه ويمسك ومع هذا عليه القضاء، نعم.
-
سؤال
أيضاً تقول: يقول البعض لدينا: إن اللبان لا يفطر، فهل هذا القول صحيح؟
جواب
ليس بصحيح، اللبان إذا كان يعالجه ويبلع ريقه، هذا شبه الطعام؛ لأن له طعم وله ذوق، مثل الذي يمضغ الحلوى يفطر، أما لو جعلها في فمه ثم لفظها ولا بلع شيء ما يضره، لكن ما دام يعلج ويبلع، هو مثل من يعلج الحلوى، أو التمر ويبلع. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً بعض الكتب التي أوردت هذا الحكم ......... ؟ الشيخ: غلط، هذا غلط. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
-
سؤال
الأخت في الله: (ل. ر. ع) من الرياض تسأل أيضاً وتقول: ما حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم؟ هل عليه إعادة صومه؟
جواب
نعم، عليه أن يعيد الصيام، كمن أكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع فإنه يقضي؛ لأنه مفرط بالتساهل وعدم التفقه في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي اللفظ الآخر: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، فإذا كان تعاطيه المفطر عن نسيان فإن صومه صحيح، أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مفرطاً ومتساهلاً، وكان الواجب عليه أن يسأل، ولأن هذه الأمور مما اشتهر بين المسلمين وعرفه المسلمون، فدعوى الجهل فيه بعيد، دعوى الجهل في هذا بعيدة جداً. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
-
سؤال
بعد هذا رسالة بعث بها المستمع هاني عبيد الحسين من الجمهورية العربية السورية محافظة حماة، أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعاني من مرض في أنفي، ويدعى الجيوب، وإنني لا أستطيع الأكل إذا لم أستعمل دواءً يسمى ..... والقصد من ذلك هو أنني في العام الماضي، وفي شهر الصيام صمت نهارًا، وعندما حل الفطر لم أستطع أكل لقمة واحدة بسبب عدم استخدام الدواء؛ لأنه يفتح المجاري التنفسية، ويسهل للمرء أن يأكل بحرية، ولم أستطع صيام الشهر الماضي بسبب ذلك المرض، وإني أخاف الله العظيم ولا أريد أن أعصيه بشيء، فهل يجوز لي استخدام الدواء قبل حلول الفطر بحوالي نصف ساعة، وهي قطرة في الأنف، واعلموا أني مضطر إلى ذلك، وإذا لم أستخدمه لا أستطيع الصوم، وهذا المرض يجرى له عملية جراحية، ولكن لا توجد لدي تكاليف العملية الجراحية، وإذا انتظرت إلى حلول الفطر ووضعت القطرة؛ فإني سأبقى مدة حوالي نصف ساعة حتى أستطيع الطعام، وأنا أعلم أن تعجيل الفطر واجب، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ هل أستطيع استعمال القطرة الأنفية قبل حلول الفطور بنصف ساعة؛ لأني مضطر؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
ليس لك ذلك، ولو أخرت، ليس لك ذلك، ولو أخرت الإفطار والحمد لله، فأنت تؤخر حتى تكمل صومك فإذا كملت صومك فالحمد لله؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام؛ أخبر أن الأنف منفذ، ولهذا قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا فالأنف منفذ للماء والقطرات، فأنت أجل هذا الاستنشاق بالأنف بالقطرة؛ حتى يدخل الوقت، يعني: حتى تغيب الشمس، إلا إذا كان فيه قطرة خفيفة لا تصعد، ولا تنزل .... في الأنف فقط من غير صعود إلى الدماغ، ولا نزولًا إلى الحلق، وهذا لا يمكن أن تكون، يعني: القطرة لابد أن يكون لها نفوذًا. فالحاصل ما دام لها نفوذ في الدماغ، أو نزول؛ فأجلها حتى تغيب الشمس، ولو تأخرت، والحمد لله. المقدم: بارك الله فيكم، يقول: إنه سيتأخر نصف ساعة؟ الشيخ: لا يضر ولو ساعة، والحمد لله. المقدم: إذًا: على أخينا أن يصوم، وإذا ما أذن المغرب؛ فعليه أن يستعمل القطرة، وبعد نصف ساعة يأكل ويشرب. الشيخ: الحمد لله، نعم. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.
-
سؤال
ما هو رأيكم فيمن يتناولون الشمة وهم صيام، ويقولون: إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟
جواب
الظاهر أنه يجب المنع من ذلك، الشمة والدخان مثل سعوط العود، العود الذي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان والشمة من باب أولى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
السائل معاوية آدم له هذا السؤال عن صيام رمضان يقول: كنت نائم وعندما حان وقت السحور قمت للسحور، وبعد السحور بخمس دقائق أقيمت الصلاة، فهل علي يوم؟ أم علي قضاء؟ مع العلم بأنني لم أسمع الأذان للفجر أفيدوني سماحة الشيخ؟
جواب
إذا كان الذي أقام الصلاة قد تأخر بعد الأذان المدة التي يجتهد فيها لوضوح الصبح وبيانه فأنت عليك القضاء، يستقضي عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان أقام بعد الأذان إنسان يتعجل وأنت انتهيت بعد الأذان حالاً فلا يضرك؛ لأن الأذان على ظن الصبح ليس على رؤية الصبح، فإن الناس يؤذنون على التقويم والحساب فقد يكون أذانهم قبل الصبح بقليل. فالحاصل: أنه لا يتيقن طلوع الصبح، فأنت إذا أمسكت عند فراغ الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن إذا تأخرت كثيرًا فإن الغالب أنك أدركت الصبح، فعليك القضاء عند أكثر أهل العلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
-
سؤال
في فقرتها الأخيرة في هذه الحلقة تقول: إنسان شرب في رمضان ظانًا بأن الأذان أذن ولم يؤذن، فماذا عليه في مثل هذه الحالة؟
جواب
إذا عرف أنه شرب قبل الغروب يعيد، أما إذا كان يظن الغروب بسبب علامات ظاهرة فلا شيء عليه، أما إذا شرب يظن الغروب ثم بانت الشمس فإنه يقضي ذلك اليوم على الصحيح عند جمهور أهل العلم يقضي هذا اليوم، وهذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم لا يراه يقضي؛ لأنه معذور لم يتعمد، ولكن الأقرب والأظهر أنه يقضي، وهكذا لو أكل بعد الفجر يحسب أنه ليل فبان أنه أكل في النهار يقضي، هذا هو الأرجح. نعم. المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
-
سؤال
يقول: صادف في رمضان أن أكلنا وشربنا متعمدين بعد أذان الفجر، وقد حصل نقاش طويل بيننا في هذه المسألة نرجو أن توجهونا كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
عليكم التوبة والقضاء.. عليكم التوبة والقضاء؛ لأن الأذان يتحرى الوقت؛ والنبي عليه السلام قال: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن على الصبح، والأوقاف مجتهدة قد هيئت لهم تقويمًا يسيرون عليه، فإذا أكلتم بعد الأذان فأنتم مخاطرون متلاعبون فعليكم القضاء. أما مع الأذان وحين الأذان عند الحاجة فلا بأس، أما بعد الأذان فالواجب القضاء، وعدم التساهل في هذا الأمر، نسأل الله للجميع الهداية. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يسأل أخونا حول نفس الموضوع فيقول: هل يجوز لمن صلى صلاة الفجر في المسجد جماعة، يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة أن يأكل أو يشرب وذلك في شهر رمضان؛ لأنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نرجو الإجابة مفصلة مع الأدلة؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
ليس له أن يأكل ولا يشرب بل عليه أن يمسك وأن يصوم؛ لأن الظاهر أن المؤذنين تحروا الأذان وتحروا طلوع الفجر، ثم قد صلى، كيف يصلي ويأكل؟! الصلاة أعظم، إذا كان الفجر ما طلع ما صحت الصلاة، فكيف يصلي ثم يأكل؟! الواجب التحري للصلاة؛ لأنها أعظم من الصوم، فرض الصلاة أعظم من فرض الصوم، فالواجب التحري فإذا غلب على ظنه دخول وقت الفجر صلى الفجر وامتنع من الأكل والشرب، وليس له أن يأكل ويشرب وهو يظن طلوع الفجر ويغلب عليه طلوع الفجر، والله يقول : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِالبقرة:187] والمعنى: حتى تتحققوا طلوع الفجر. فما دام عنده شك له أن يأكل ويشرب، لكن إذا كان في محل لا يظهر فيه طلوع الفجر مثل المدن التي فيها الأنوار فيعمل بالتقاويم المضبوطة والتحري وغلبة الظن، يكفي ذلك ويمتنع من الأكل والشرب. أما إذا كان في الصحراء التي ليس يحول بينه وبين الفجر فيها شيء فإنه يأكل ويشرب حتى يعلم الفجر، حتى يعلم طلوع الفجر كما هو نص القرآن الكريم. أما أن يصلي الفجر ثم يأكل هذا غلط عظيم، ليس له أن يصلي إلا بعد طلوع الفجر، ومتى طلع الفجر باليقين أو بغلبة الظن حرم الأكل والشرب وجازت الصلاة. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
سؤاله الآخر يعرض في الحقيقة مشكلة وقعت عليه في رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجة، وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا أسبوعًا جاء زملاء زوج بنتي، وذهبوا إلى البر، وخالطهم الشيطان فأكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح -الذي هو زوج بنته- وقال لزوجته: يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته، وطلق، إنه يفطر وحلفت يمينًا ما تسوي له أكل، فأصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي؛ لأنه طلق، وهي حلفت يمينًا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكلًا، فمنعت فغصبتها، وهي ليست راضية، وقامت وعملت له أكلًا، فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه، فماذا يلزمنا هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟أفيدونا، جزاكم الله عنا ألف خير.
جواب
لا شك أن الإفطار في رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر، ومنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي. أما إذا كان بعذر السفر إذا سافروا ما يعد سفرًا، وهو ما يعادل ثمانين كيلو تقريبًا، أو سبعين كيلو تقريبًا، مسافة يوم وليلة تقريبًا، بالمطايا والأقدام، فما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرًا، ولا حرج في الإفطار فيه. أما ما كان في البيت أو في ضواحي البلد، ولا يسمى سفرًا؛ فهذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر، والذي يعين المفطر على إفطاره شاركه في الإثم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة:2] فالذي يساعد من أفطر في رمضان بغير عذر بتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المطعومات؛ آثم مشارك للمفطر في الإثم، لكن صومه صحيح، لا يبطل صومه بالمعاونة، ولكن يكون آثمًا، وعليه التوبة إلى الله. وعليك -أيها الأخ- عند غصبك البنت على صنع الطعام، عليك التوبة إلى الله، فإنك قد أخطأت حين أمرتها بصنع الطعام له، فهي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي قال: إنما الطاعة في المعروف فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعامًا في الصوم صوم رمضان، وهو ليس به عذر، ليس بمريض لا عذر له؛ فهذا حرام ومنكر، ليس له الإفطار، وليس له أمر زوجته بإعداد فطور له، وليس لها أن تعينه على ما حرم الله، ولو غضب، ولو طلق، لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها، وطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج، وعلى طاعة الأب، وعلى طاعة السلطان، وعلى طاعة الأمير؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الطاعة في المعروف وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم، الله المستعان. المقدم: لكن ربما أن الذي قرأناه الآن في رسالة المستمع (ع. ل. هـ) من بلاد غامد يتضح أن الزوج مسافر، وأن زملاءه الذين أتوا إليه مسافرين أيضًا؟ الشيخ: لا، يقول في البيت........، في البيت. المقدم: إي نعم. الشيخ: أمرها في البيت بعدما رجعوا. المقدم: لا هم لا يزالون في سفر في بلاد غامد في سفر؛ لأنه يقول: قدمت لنا بنتي وزوجها زارونا في نهار رمضان، وزاره أيضًا زملاؤه فأصبحوا الجميع مسافرين. الشيخ: إذا كانوا مسافرين، وقد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يلزمهم الصوم هذا الأرجح، وهو قول جمهور أهل العلم: إذا كانوا قد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام عند أصحابهم؛ يصوموا معهم، أما في أقل من أربعة أيام، أربعة أيام فأقل فلا يلزمه الصوم إذا كانوا مسافرين، مروا عليهم زوارًا؛ فلا يلزمهم الصوم، وإن صاموا فلا بأس، ولا حرج، أما إذا كانوا قد أرادوا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام؛ فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بقول الأكثر؛ ولأن الأصل الصوم، وشك في إجازة الإفطار، نعم.
-
سؤال
السؤال الآخر ورد من السائل أبو تركي من الرياض، يقول: أنا رجل أسكن في بيت لوحدي، وذات مرة قمت لأتسحر فنظرت في الساعة، فإذا هي الثالثة صباحًا، بمعنى أن هناك متسعًا من الوقت للسحور، وليس في البيت منفذ لضوء النهار، وفعلاً تسحرت، وحينما أردت الخروج للصلاة -صلاة الفجر- تبين لي أن النهار قد طلع، وأن الناس قد صلوا الفجر، وعادوا إلى منازلهم، فماذا يجب علي في هذه الحالة القضاء أم الكفارة؟ وهل أكمل صيام هذا اليوم أم أفطره؟
جواب
عليك إكمال الصوم في رمضان إذا كان رمضان عليك إكمال الصوم، وعليك القضاء على الصحيح عند أكثر أهل العلم؛ لأنك تساهلت، ولم تعتن بمعرفة أسباب ظهور الصبح، بل تساهلت، ثم تبين لك أنك أكلت في النهار، فعليك القضاء في أصح قولي العلماء، وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان. أما إذا كان الصوم في غير رمضان، مثل صوم كفارة أو صوم نذر، فهذا لا تمسك تقضي يومًا مكانه، إذا علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم، وتقضي يومًا مكانه، والحمد لله. أما إن كان نافلة فالأمر واسع، النافلة أمرها واسع، لك أن تفطر؛ لأنه نافلة، ولك أن تصوم من جديد، لكن ما دام أكلت في النهار، لا تصم من جديد، بل تفطر؛ لأنه يوم لا يعتد به بسبب الأكل الذي فيه في النهار. فالحاصل: أنه إذا كان صوم رمضان عليك أن تمسك، وتقضي ذلك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة، أو صوم نذر، أو صوم نافلة، فإنك تفطره وتقضي يومًا مكانه، بدل الكفارة والنذر، نعم. المقدم: وإذا كان عن قضاء فريضة؟ الشيخ: ولو كان عن قضاء رمضان كذلك له أن يفطر. المقدم: يعتبر كالنافلة؟ الشيخ: لأن زمانه ما هو محترم، بخلاف زمان رمضان، أما زمن القضاء فإذا أكل في النهار يحسبه ليلًا فإنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم، ولا يكمل، لا يلزمه الإكمال؛ لأنه لا يفيده شيئًا. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
يقول: في ليلة من ليالي رمضان قمنا للسحور، ولكنا قمنا متأخرين، والبعض قام متأخرًا كثيرًا، فأكل فطلع الفجر، وهو ما زال يأكل، ولم يكف عن ذلك، فما حكم صومه؟ وما حكم من إذا أذن للكفاف لم يترك الأكل؟ أفيدونا، أفادكم الله.
جواب
من أكل بعد طلوع الفجر عليه أن يعيد، وعليه أن يقضي مع التوبة، أما من أكل وهو يؤذن أو في مكان يشك فيه بطلوع الفجر ما اتضح له الفجر فلا حرج عليه، لكن إذا كان أذن المؤذن يترك، الأذان يوجب الانكفاف عن تناول الطعام والشراب. لكن لو أكل شيئًا من الطعام أو شرب شيئًا من الماء وهو يؤذن، ولا يعلم بطلوع الفجر فإنه لا حرج؛ لأن المؤذنين يؤذنون على التقويم وعلى ظن الصبح، وليس على يقين الصبح، فإذا شرب شيئًا عند الأذان أو أكل شيئًا عند الأذان فإنه لا يضر -إن شاء الله- إلا إذا كان في مكان يعلم طلوع الفجر، فإنه يمسك، أو في مكان يعلم أن المؤذن إنما يؤذن بعد طلوع الفجر، فإنه يمسك إذا سمع الأذان، أما الأذان المعروف الآن الذي على التقويم هذا لا حرج فيه أن يتناول ما في يده من طعام أو شراب وقت الأذان، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول السائل في هذا إذا سمع الإنسان الأذان في رمضان من الراديو، ثم أفطر بناءً على أن هذا الأذان لبلده، وتبين أنه لبلد آخر يؤذن قبل بلده، هل يقضي هذا اليوم يا سماحة الشيخ؟
جواب
إذا علم أنه أفطر قبل غروب الشمس؛ يقضي، عليه قضاء، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
هذا السائل يا سماحة الشيخ من اليمن تعز، يقول: ما هي مفسدات الصوم بغير إرادة الإنسان؟
جواب
المفطرات إذا حصل له ما يفطر الصائم باختياره، كأن يشرب، أو يأكل، أو يجامع، أو ما أشبه ذلك؛ أفطر، أما إن كان بغير اختياره مثل أكره على إدخال الماء في فيه بالقوة، والظلم هذا ما يفطر، أو نسي، شرب ناسيًا لا يفطر، أما إذا اختار، شرب وهو يعلم أنه صائم؛ أفطر، أكل وهو يعلم أنه صائم متعمدًا؛ أفطر، جامع كذلك أفطر، أما إذا كان لا.. مكره، الله يقول: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ النحل:106]. إذا كان إسلامه لا يبطل، إذا كفر بعد الإيمان مكرهًا، وقلبه مطمئن؛ لا يكفر، فمن باب أولى لا يفطر، فلو أن إنسانًا جبره ناس على شرب الماء، أو صبوا في فمه الماء، أو أدخلوا في فمه ما يفطره بالقوة؛ لا يضره ما دام لم يقصد ذلك، وإنما أجبروه عليه؛ فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه مكره. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، في أحد أسئلته في هذه الرسالة يقول: في ليلةٍ من ليالي رمضان صحونا ومؤذن الفجر يؤذن، فتسحرنا، وصمنا، فهل صيامنا صحيح؟ أم نقضي ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
إذا كنتم لا تعلمون طلوع الفجر، وتشكون في طلوع الفجر، فالصيام صحيح، أما إذا كنتم تعلمون أن الفجر قد طلع، فعليكم القضاء، والمؤذن يؤذن على تقويم، على ظن الفجر، وليس على يقين الفجر، بل على الظن، أو على التقويم الذي عنده، فمن عرف طلوع الفجر؛ حرم عليه الأكل، وإلا فله الأكل عند الشك، والأحوط له أن يتقدم للأكل قبل الأذان، حتى يستبرئ لصيامه، ويبتعد عن الشبهة، وإذا كان أكله بعد الأذان بوقت طويل، فالأحوط له القضاء، أما إذا كان شيئًا يسيرًا، دقيقة، دقيقتين، أو مع الأذان، فلا حرج إن شاء الله، إذا لم يعلم طلوع الفجر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
هذا أخونا السائل: أبو عبد الله من الرياض يقول: سماحة الشيخ! حفظكم الله، وسدد خطاكم، ذهبت أنا والوالدة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، وبعد وصولنا إلى مكة آخر الليل قررنا أن نستريح في السكن بعض الوقت، وقبل صلاة الفجر فأخذنا النوم فلما استيقظنا سألتني الوالدة: هل أذن الفجر؟ فقلت لها: لا، وأنا لا أعلم، فأكلت علاجًا كان معها، فتبين لنا بعد ذلك بأن أذان الفجر قد أذن منذ عشرين دقيقة، فماذا يجب على الوالدة؟ وهل يلزمني شيء؟
جواب
عليها أن تقضي اليوم من رمضان، وأنت عليك الاستغفار عن إفتائها بغير علم، تقول: ما أذن وأنت ما تدري، عليك التوبة والاستغفار وعليها القضاء هي. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.